- اشارة
- اشارة
- تتمة القسم الثانی فی العقود
- تتمة کتاب النکاح
- تتمة أقسامه ثلاثة
- القسم الثالث:فی نکاح الإماء
- اشارة
- العقد
- و تلحق هنا مسائل
- الأولی:لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحا إلاّ بإذن المالک
- الثانیة:إذا کان الأبوان رقّا کان الولد کذلک
- الثالثة:إذا تزوّج الحرّ أمة من غیر إذن المالک،ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحریم،کان زانیا
- الرابعة:إذا زوّج عبده أمته هل یجب أن یعطیها المولی شیئا من ماله؟قیل:نعم
- الخامسة:إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم یکن لها مهر و لا نفقة،مع علمها بالتحریم
- السادسة:إذا تزوّج عبد بأمة لغیر مولاه
- السابعة:لو تزوّج أمة بین شریکین ثمَّ اشتری حصّة أحدهما بطل العقد
- و من اللواحق الکلام فی الطوارئ
- أمّا العتق
- و أمّا البیع
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا زوّج أمته ملک المهر،لثبوته فی ملکه
- الثانیة:لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول
- الثالثة:لو باع أمته و ادّعی أنّ حملها منه،و أنکر المشتری
- و أمّا الطلاق
- و أما الملک
- الأوّل:ملک الرقبة
- تتمّة تشتمل علی مسألتین
- الأولی:کلّ من ملک أمة بوجه من وجوه التملّک حرم علیه وطؤها حتی یستبرئها بحیضة
- الثانیة:إذا ملک أمة فأعتقها کان له العقد علیها و وطؤها من غیر استبراء
- الثانی:ملک المنفعة
- أما الصیغة
- و أما الحکم فمسائل
- الأولی:یجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ
- الثانیة:ولد المحلّلة حرّ
- الثالثة:لا بأس أن یطأ الأمة و فی البیت غیره
- القسم الثالث:فی نکاح الإماء
- و یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة
- اشارة
- الأول:ما یردّ به النکاح
- اشارة
- الأول:فی العیوب
- المقصد الثانی:فی أحکام العیوب
- الأولی:العیوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبیحة للفسخ
- الثانیة:خیار الفسخ علی الفور
- الثالثة:الفسخ بالعیب لیس بطلاق
- الرابعة:یجوز للرجل الفسخ من دون الحاکم و کذا للمرأة
- الخامسة:إذا اختلفا فی العیب
- السادسة:إذا فسخ الزوج بأحد العیوب،فإن کان قبل الدخول فلا مهر
- السابعة:لا یثبت العنن إلاّ بإقرار الزوج،أو البیّنة بإقراره،أو نکوله
- الثامنة:إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا کلام
- المقصد الثالث:فی التدلیس
- الأولی:إذا تزوّج امرأة علی أنها حرّة فبانت أمة کان له الفسخ و لو دخل
- الثانیة:إذا تزوّجت المرأة برجل علی أنه حرّ فبان مملوکا کان لها الفسخ
- الثالثة:قیل:إذا عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهیرة فبانت بنت أمة کان له الفسخ
- الرابعة:لو زوّجه بنته من مهیرة و أدخل علیه بنته من الأمة فعلیه ردّها
- الخامسة:إذا تزوّج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیّبا لم یکن له الفسخ
- السادسة:إذا استمتع امرأة فبانت کتابیّة لم یکن له الفسخ من دون هبة المدّة
- السابعة:إذا تزوّج رجلان بامرأتین،و أدخلت امرأة کلّ واحد منهما علی الآخر فوطئها
- الثامنة:کلّ موضع حکمنا فیه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّی
- النظر الثانی:فی المهور
- اشارة
- الأول:فی المهر الصحیح
- الطرف الثانی:فی التفویض
- أمّا الأول:تعویض البضع
- و فیه مسائل
- الأولی:ذکر المهر لیس شرطا فی العقد
- الثانیة:المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها،ما لم یتجاوز السنّة
- الثالثة:لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز
- الرابعة:لو تزوّج المملوکة(1)ثمَّ اشتراها فسد النکاح
- الخامسة:یتحقّق التفویض فی البالغ الرشیدة
- السادسة:إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها کان فرض المهر بین
- و أما الثانی و هو تفویض المهر
- الطرف الثالث:فی الأحکام
- و فیه مسائل
- الأولی:إذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دینا علیه،و لم یسقط بالدخول
- الثانیة:قیل:إذا لم یسمّ مهرا و قدّم لها شیئا،ثمَّ دخل بها کان ذلک مهرها
- الثالثة:إذا طلّق قبل الدخول کان علیه نصف المهر
- الرابعة:لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه
- الخامسة:إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شیئا آخر،ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- السادسة:إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بینهما نصفین
- السابعة:إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع،مثل أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی
- الثامنة:إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها
- التاسعة:لو طلّقها بائنا،ثمَّ تزوّجها فی عدّته،ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- العاشرة:لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقی
- الحادیة عشرة:لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما
- الثانیة عشرة:لو شرط الخیار فی النکاح بطل
- الثالثة عشرة:الصداق یملک بالعقد
- الرابعة عشرة:لو کان المهر مؤجّلا لم یکن لها الامتناع
- الخامسة عشرة:لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنیة ثمَّ طلّقها قبل الدخول
- السادسة عشرة:لو أصدقها تعلیم سورة کان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة
- السابعة عشرة:یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع فی عقد واحد
- فروع
- الأول:لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعلیها نصف قیمته
- الثانی:إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل قیل یبطل المهر و لها مهر المثل
- الثالث:لو تزوّجها علی مال مشار إلیه غیر معلوم الوزن،فتلف قبل قبضه
- تتمّة إذا زوّج ولده الصغیر،فإن کان له مال فالمهر علی الولد
- فرع لو أدّی الوالد المهر عن ولده الکبیر تبرّعا،ثمَّ طلّق الولد،رجع الولد بنصف المهر
- الطرف الرابع:فی التنازع
- الأولی:إذا اختلفا فی أصل المهر فالقول قول الزوجمع یمینه
- تفریع
- الثانیة:إذا خلابهافادّعت المواقعة
- الثالثة:لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة
- الرابعة:إذا أقامت المرأة بیّنة أنه تزوّجها فی وقتین بعقدین
- النظر الثالث:فی القسم و النشوز و الشقاق
- اشارة
- القول فی القسم
- أما الأول
- فروع
- و أما اللواحق فمسائل
- الأولی:القسم حقّ مشترک بین الزوج و الزوجة
- الثانیة:إذا وهبت و رضی الزوج صحّ
- الثالثة:لو التمست عوضا عن لیلتها فبذله الزوج
- الرابعة:لا قسمة للصغیرة،و لا المجنونة المطبقة،و لا الناشز،و لا المسافرة بغیر إذنه
- الخامسة:لا یزور الزوج الضرّة فی لیلة ضرّتها
- السادسة:لو خان فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها
- السابعة:لو کان له أربع فنشزت واحدة
- الثامنة:لو طاف علی ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول لیلتها ثمَّ تزوّجها
- التاسعة:لو کان له زوجتان فی بلدین فأقام عند واحدة عشرا
- العاشرة:لو تزوّج امرأة و لم یدخل بها
- القول فی النشوز
- القول فی الشقاق
- تفریع:لو بعث الحکمان فغاب الزوجان أو أحدهما
- مسألتان
- الأولی:ما یشترطه الحکمان یلزم إن کان سائغا
- الثانیة:لو منعها شیئا من حقوقها،أو أغارها،فبذلت له بذلا لیخلعها،صحّ
- النظر الرابع:فی أحکام الأولاد
- اشارة
- الأول:فی إلحاق الأولاد
- أحکام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
- أحکام ولد الموطوءة بالملک
- أحکام ولد الشبهة
- القسم الثانی فی أحکام الولادة
- أما سنن الولادة
- و أما اللواحق فثلاثة
- و سنن الیوم السابع أربعة
- أما الحلق
- و أما الختان
- و أما العقیقة
- و أما الرضاع
- فرع:لو ادّعی الأب وجود متبرّعة،و أنکرت الأم
- و أما الحضانة
- فروع أربعة علی هذا القول
- الأول:قال الشیخ رحمه اللّه:إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم
- الثانی:قال فی جدّة و أخوات
- الثالث:قال:إذا اجتمعت عمّة و خالة
- الرابع:قال:إذا حصل جماعة متساوون فی الدرجة
- و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
- الأولی:إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غیرها
- الثانیة:إذا بلغ الولد رشیدا سقطت ولایة الأبوین عنه
- الثالثة:إذا تزوّجت سقطت حضانتها
- النظر الخامس فی النفقات
- اشارة
- القول فی نفقة الزوجة
- و الشرط اثنان
- الأول:أن یکون العقد دائما
- الثانی:التمکین الکامل
- و من فروع التمکین
- و أما قدر النفقة
- و أما اللواحق فمسائل
- الاولی:لو قالت:أنا أخدم نفسی،ولی نفقة الخادم،لم تجب إجابتها
- الثانیة:الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین
- الثالثة:إذا دخل بها و استمرّت تأکل معه و تشرب علی العادة
- تفریع علی التمکین
- الرابعة:إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إلیها النفقة یوما فیوما
- فرع علی قوله رحمه اللّه :إذا لاعنها فبانت منه و هی حامل
- الخامسة:قال الشیخ رحمه اللّه:نفقة زوجة المملوک تتعلّق برقبته إن لم یکن مکتسبا
- السادسة:إذا طلّق الحامل رجعیّة،فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنکر
- السابعة:إذا کان له علی زوجته دین
- الثامنة:نفقة الزوجة مقدّمة علی الأقارب
- القول فی نفقة الأقارب
- من ینفق علیه
- کیفیة الإنفاق
- و تشتمل اللواحق علی مسائل
- الأولی:تجب نفقة الولد علی أبیه،و مع عدمه أو فقره فعلی أب الأب و إن علا،لأنّه أب
- الثانیة:إذا کان له أبوان و فضل له ما یکفی أحدهما کانا فیه سواء
- الثالثة:لو کان له أب و جدّ موسران فنفقته علی أبیه دون جدّه
- الرابعة:إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاکم،فإن امتنع حبسه
- القول فی نفقة المملوک
- و أما نفقة البهائم المملوکة
- تتمة أقسامه ثلاثة
- تتمة کتاب النکاح
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام المجلد 8
اشاره
سرشناسه : شهید ثانی، زین الدین علی، ق 966 - 911
عنوان و نام پدیدآور : مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام [محقق حلی]: الفهارس العامه/ تالیف زین الدین بن علی العاملی "شهید ثانی"؛ تحقیق و نشر موسسه المعارف الاسلامیه
مشخصات نشر : قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1423ق. = 1381.
مشخصات ظاهری : ص 448
فروست : (بنیاد معارف اسلامی 47)
شابک : 964-7777-27-2(ج.16) ؛ (دوره) ؛ (دوره)
یادداشت : جلد شانزدهم "مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام" الفهارس می باشد
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
یادداشت : کتابنامه
عنوان روی جلد : الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
موضوع : شهید ثانی، زین الدین علی، 966 - 911ق. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام -- فهرستها
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 602ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 603ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/م3ش4072 1381
رده بندی دیویی : 297/342م 331ش/ش ش
شماره کتابشناسی ملی : م 82-4318
ص: 1